المسألة ٢٩٬٣٦٦الفتاوى الهنديةالحنفيةج ٣ ص ٦٢٧ج ٣ ص ٦٢٧ وَلَوْ قَالَ اقْضِ عَنِّي هَذَا الْأَلْفَ فُلَانًا أَوْ فُلَانًا فَأَيَّهمَا قَضَى فَهُوَ جَائِزٌ كَذَا فِي الْحَاوِي. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوكالةالمقارنة