المسألة ٢٩٤الفتاوى الهنديةالحنفيةج ١ ص ١٦ج ١ ص ١٦ ذُكِرَ فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ وَأَدْنَى مَا يَكْفِي مِنْ الْمَاءِ لِلِاغْتِسَالِ صَاعٌ لِلتَّوَضُّؤِ بِمُدٍّ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة