المسألة ٢٩٥الفتاوى الهنديةالحنفيةج ١ ص ١٦ج ١ ص ١٦ قَالَ بَعْضُ مَشَايِخِنَا - رَحِمَهُمُ اللَّهُ - كَفَاهُ صَاعٌ إذَا تَرَكَ الْوُضُوءَ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة