المسألة ٣٠٤الفتاوى الهنديةالحنفيةج ١ ص ١٧ج ١ ص ١٧ وَهُوَ الْأَصَحُّ. كَذَا فِي التَّبْيِينِ وَفِي النِّصَابِ وَالْفَتْوَى فِي الْمَاءِ الْجَارِي أَنَّهُ لَا يَتَنَجَّسُ مَا لَمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ أَوْ لَوْنُهُ أَوْ رِيحُهُ مِنْ النَّجَاسَةِ. كَذَا فِي الْمُضْمَرَاتِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة