المسألة ٣٬٠٧٨الفتاوى الهنديةالحنفيةج ١ ص ١٥٨ج ١ ص ١٥٨ وَإِنْ كَانَ ظُفْرُهُ مُنْكَسِرًا فَلَا بَأْسَ بِأَنْ يَأْخُذَهُ، كَذَا فِي الْمُحِيطِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة