المسألة ٣٬٠٨٦الفتاوى الهنديةالحنفيةج ١ ص ١٥٩ج ١ ص ١٥٩ وَإِذَا صُلِّيَ عَلَى الْأَكْثَرِ لَمْ يُصَلَّ عَلَى الْبَاقِي إذَا وُجِدَ، كَذَا فِي الْإِيضَاحِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة