المسألة ٣٣٨الفتاوى الهنديةالحنفيةج ١ ص ١٨ج ١ ص ١٨ وَالْمَشْرَعَةُ كَالْحَوْضِ إذَا انْجَمَدَ مَاؤُهَا لَوْ كَانَ الْمَاءُ مُنْفَصِلًا عَنْ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة