المسألة ٣٬٥١٨الفتاوى الهنديةالحنفيةج ١ ص ١٧٩ج ١ ص ١٧٩ وَلَا يُعْتَبَرُ فِيهِ الْقِيمَةُ بِالْإِجْمَاعِ حَتَّى لَوْ كَانَ لَهُ إبْرِيقُ فِضَّةٍ، وَزْنُهَا مِائَةٌ وَخَمْسُونَ وَقِيمَتُهَا مِائَتَانِ لَا تَجِبُ فِيهَا الزَّكَاةُ كَذَا فِي الْعَيْنِيِّ شَرْحِ الْكَنْزِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة