المسألة ٣٬٥١٩الفتاوى الهنديةالحنفيةج ١ ص ١٧٩ج ١ ص ١٧٩ وَفِي الْيَنَابِيعِ إنْ كَمُلَتْ الْمِائَتَانِ فِي الْعَدَدِ وَنَقَصَتْ فِي الْوَزْنِ لَا تَجِبُ فِيهَا الزَّكَاةُ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة