المسألة ٣٥٬٤٧٨الفتاوى الهنديةالحنفيةج ٤ ص ٣٤٩ج ٤ ص ٣٤٩ وَإِنْ اخْتَلَطَتْ بِمَالِهِ مِنْ غَيْرِ فِعْلِهِ فَهُوَ شَرِيكٌ لِصَاحِبِهَا، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوديعةالمقارنة