المسألة ٣٥٬٤٧٩الفتاوى الهنديةالحنفيةج ٤ ص ٣٤٩ج ٤ ص ٣٤٩ فَإِنْ انْشَقَّ الْكِيسُ فِي صُنْدُوقِهِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوديعةالمقارنة