المسألة ٣٬٦٥٨الفتاوى الهنديةالحنفيةج ١ ص ١٨٤ج ١ ص ١٨٤ وَكَذَا لَوْ مَرَّ عَبْدٌ مَأْذُونٌ بِمَالٍ فَإِنْ كَانَ مَالُ الْمَوْلَى لَا يَأْخُذُ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة