المسألة ٣٬٦٥٩الفتاوى الهنديةالحنفيةج ١ ص ١٨٤ج ١ ص ١٨٤ وَإِنْ كَانَ كَسْبُهُ فَكَذَلِكَ، وَهُوَ الصَّحِيحُ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة