المسألة ٣٬٦٦٠الفتاوى الهنديةالحنفيةج ١ ص ١٨٤ج ١ ص ١٨٤ وَإِنْ كَانَ مَوْلَاهُ مَعَهُ يَأْخُذُ مِنْهُ إلَّا إذَا كَانَ عَلَى الْعَبْدِ دَيْنٌ يُحِيطُ بِمَالِهِ كَذَا فِي الْكَافِي. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة