المسألة ٣٧٬١١٦الفتاوى الهنديةالحنفيةج ٤ ص ٤٠٩ج ٤ ص ٤٠٩ (أَمَّا تَفْسِيرُهَا شَرْعًا) فَهِيَ عَقْدٌ عَلَى الْمَنَافِعِ بِعِوَضٍ، كَذَا فِي الْهِدَايَةِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإجارة والجعالةالمقارنة