المسألة ٣٧٬١١٧الفتاوى الهنديةالحنفيةج ٤ ص ٤٠٩ج ٤ ص ٤٠٩ (وَأَمَّا) (رُكْنُهَا) فَالْإِيجَابُ وَالْقَبُولُ بِالْأَلْفَاظِ الْمَوْضُوعَةِ فِي عَقْدِ الْإِجَارَةِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإجارة والجعالةالمقارنة