المسألة ٣٬٧٩٨الفتاوى الهنديةالحنفيةج ١ ص ١٨٩ج ١ ص ١٨٩ وَلَا يُشْتَرَطُ النَّمَاءُ إذْ هُوَ شَرْطُ وُجُوبِ الزَّكَاةِ لَا الْحِرْمَانِ كَذَا فِي الْكَافِي. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة