المسألة ٣٬٨٠٢الفتاوى الهنديةالحنفيةج ١ ص ١٨٩ج ١ ص ١٨٩ وَلَا يَجُوزُ دَفْعُهَا إلَى وَلَدِ الْغَنِيِّ الصَّغِيرِ كَذَا فِي التَّبْيِينِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة