المسألة ٣٨٬٥٥٩الفتاوى الهنديةالحنفيةج ٤ ص ٤٧٣ج ٤ ص ٤٧٣ وَإِنْ انْهَدَمَ بَعْدَ قَبْضِهِمَا فَالْبَاقِي لَهُ لَازِمٌ بِحِصَّتِهِ مِنْ الْأَجْرِ كَذَا فِي الْمَبْسُوطِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإجارة والجعالةالمقارنة