المسألة ٤٠٬٦٠٤الفتاوى الهنديةالحنفيةج ٥ ص ٣٢ج ٥ ص ٣٢ فَإِنْ كَانَ لَمْ يَصِحَّ الْعَقْدُ وَإِذَا كَانَ لَهُ زَوْجٌ أَوْ زَوْجَةٌ يَصِحُّ الْعَقْدُ، وَيُعْطِي نَصِيبَهُمَا وَالْبَاقِي لِلْمَوْلَى. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: العتقالمقارنة