المسألة ٤٠٬٦٠٥الفتاوى الهنديةالحنفيةج ٥ ص ٣٢ج ٥ ص ٣٢ وَمِنْهَا أَنْ لَا يَكُونَ مِنْ الْعَرَبِ حَتَّى لَوْ وَالَى عَرَبِيٌّ رَجُلًا مِنْ غَيْرِ قَبِيلَتِهِ لَمْ يَكُنْ مَوْلَاهُ وَلَكِنْ يُنْسَبُ إلَى عَشِيرَتِهِ، وَهُمْ يَعْقِلُونَ عَنْهُ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: العتقالمقارنة