المسألة ٤٠٬٦١٥الفتاوى الهنديةالحنفيةج ٥ ص ٣٣ج ٥ ص ٣٣ إعْتَاقُهُ بَاطِلًا، وَلَوْ بَاعَ الْمَوْلَى الْأَسْفَلُ وَلَاءَهُ مِنْ آخَرَ أَوْ وَهَبَهُ لَا يَكُونُ بَيْعًا، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: العتقالمقارنة