المسألة ٤٠٬٦١٦الفتاوى الهنديةالحنفيةج ٥ ص ٣٣ج ٥ ص ٣٣ وَلَا هِبَةً لَكِنَّهُ يَكُونُ نَقْضًا لِلْوَلَاءِ الْأَوَّلِ وَمُوَالَاةً لِهَذَا الثَّانِي كَذَا فِي الْبَدَائِعِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: العتقالمقارنة