المسألة ٤٠٬٦٢١الفتاوى الهنديةالحنفيةج ٥ ص ٣٣ج ٥ ص ٣٣ وَإِذَا عَقَلَ عَنْهُ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يَتَحَوَّلَ عَنْهُ بِوَلَائِهِ إلَى غَيْرِهِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: العتقالمقارنة