المسألة ٤٠٬٦٢٢الفتاوى الهنديةالحنفيةج ٥ ص ٣٣ج ٥ ص ٣٣ وَكَذَا لَا يَتَحَوَّلُ وَلَاءُ وَلَدِهِ بَعْدَ تَحَمُّلِ الْجِنَايَةِ عَنْ أَبِيهِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: العتقالمقارنة