المسألة ٤٠٬٦٢٥الفتاوى الهنديةالحنفيةج ٥ ص ٣٣ج ٥ ص ٣٣ وَكَذَلِكَ إنْ كَانَتْ أَسْلَمَتْ، وَوَالَتْهُ، وَهِيَ حُبْلَى ثُمَّ وَلَدَتْ بَعْدَ ذَلِكَ فَإِنَّ وَلَاءَ الْوَلَدِ لِمَوْلَى الْأَبِ، وَهَذَا اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: العتقالمقارنة