المسألة ٤٠٬٦٢٦الفتاوى الهنديةالحنفيةج ٥ ص ٣٣ج ٥ ص ٣٣ بِخِلَافِ وَلَاءِ الْعَتَاقَةِ فَإِنَّهَا إذَا أَعْتَقَتْ، وَهِيَ حُبْلَى وَوَلَدَتْهُ بَعْدَ ذَلِكَ فَإِنَّ، وَلَاءَ الْوَلَدِ يَكُونُ لِمَوْلَى الْأُمِّ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: العتقالمقارنة