المسألة ٤٠٬٦٧٩الفتاوى الهنديةالحنفيةج ٥ ص ٣٤ج ٥ ص ٣٤ فَإِنْ عَادَتْ الْمُدَّعَى عَلَيْهَا إلَى تَصْدِيقِ الْمُدَّعِي بَعْدَمَا أَنْكَرَتْ دَعْوَاهُ فَهُوَ مَوْلَاهُ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: العتقالمقارنة