المسألة ٤٠٬٦٨٠الفتاوى الهنديةالحنفيةج ٥ ص ٣٤ج ٥ ص ٣٤ وَلَا يَكُونُ إنْكَارُهَا نَقْضًا لِلْوَلَاءِ كَذَا فِي الذَّخِيرَةِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: العتقالمقارنة