المسألة ٤٠٬٦٨١الفتاوى الهنديةالحنفيةج ٥ ص ٣٤ج ٥ ص ٣٤ وَإِذَا ادَّعَى رَجُلٌ مِنْ الْمَوَالِي عَلَى عَرَبِيٍّ أَنَّهُ مَوْلَاهُ أَعْتَقَهُ وَالْعَرَبِيُّ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: العتقالمقارنة