المسألة ٤٥٬٨٩٦الفتاوى الهنديةالحنفيةج ٥ ص ٢٩٥ج ٥ ص ٢٩٥ نَذَرَ أَنْ يُضَحِّيَ وَلَمْ يُسَمِّ شَيْئًا، عَلَيْهِ شَاةٌ وَلَا يَأْكُلُ مِنْهَا، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الأضحية والعقيقةالمقارنة