المسألة ٤٥٬٨٩٧الفتاوى الهنديةالحنفيةج ٥ ص ٢٩٥ج ٥ ص ٢٩٥ وَإِنْ أَكَلَ عَلَيْهِ قِيمَتُهَا، كَذَا فِي الْوَجِيزِ لِلْكَرْدَرِيِّ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الأضحية والعقيقةالمقارنة