المسألة ٤٦٬٠٢٠الفتاوى الهنديةالحنفيةج ٥ ص ٢٩٩ج ٥ ص ٢٩٩ وَإِنْ ذَهَبَتْ اثْنَتَانِ لَا تَجُوزُ، كَذَا فِي الْخُلَاصَةِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الأضحية والعقيقةالمقارنة