المسألة ٤٦٬٠٢١الفتاوى الهنديةالحنفيةج ٥ ص ٢٩٩ج ٥ ص ٢٩٩ وَفِي الْخِزَانَةِ لَا يَجُوزُ مَقْطُوعُ إحْدَى الْقَوَائِمِ الْأَرْبَعِ، كَذَا فِي التَّتَارْخَانِيَّة. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الأضحية والعقيقةالمقارنة