المسألة ٤٦٬٥٨٧الفتاوى الهنديةالحنفيةج ٥ ص ٣١٦ج ٥ ص ٣١٦ لَا يُقْرَأُ الْقُرْآنُ فِي الْمَخْرَجِ وَالْمُغْتَسَلِ وَالْحَمَّامِ إلَّا حَرْفًا حَرْفًا، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحظر والإباحةالمقارنة