المسألة ٤٦٬٥٨٨الفتاوى الهنديةالحنفيةج ٥ ص ٣١٦ج ٥ ص ٣١٦ وَقِيلَ: يُكْرَهُ ذَلِكَ أَيْضًا وَالْأَصَحُّ الْأَوَّلُ، كَذَا فِي جَوَاهِرِ الْأَخْلَاطِيِّ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحظر والإباحةالمقارنة