المسألة ٤٦٦الفتاوى الهنديةالحنفيةج ١ ص ٢٥ج ١ ص ٢٥ وَيَجُوزُ لِلرَّجُلِ أَنْ يَتَوَضَّأَ مِنْ الْحَوْضِ الَّذِي يَخَافُ أَنْ يَكُونَ فِيهِ قَذَرٌ وَلَا يَتَيَقَّنُ بِهِ وَلَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يَسْأَلَ عَنْهُ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة