المسألة ٤٦٧الفتاوى الهنديةالحنفيةج ١ ص ٢٥ج ١ ص ٢٥ وَلَا يَدَعُ التَّوَضُّؤَ مِنْهُ حَتَّى يَتَيَقَّنَ أَنَّ فِيهِ قَذَرًا لِلْأَثَرِ. هَكَذَا فِي الْمُحِيطِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة