المسألة ٤٦٬٦٢٥الفتاوى الهنديةالحنفيةج ٥ ص ٣١٧ج ٥ ص ٣١٧ وَلَا بَأْسَ بِاجْتِمَاعِهِمْ عَلَى قِرَاءَةِ الْإِخْلَاصِ جَهْرًا عِنْدَ خَتْمِ الْقُرْآنِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحظر والإباحةالمقارنة