المسألة ٤٦٬٦٢٦الفتاوى الهنديةالحنفيةج ٥ ص ٣١٧ج ٥ ص ٣١٧ وَلَوْ قَرَأَ وَاحِدٌ وَاسْتَمَعَ الْبَاقُونَ فَهُوَ أَوْلَى، كَذَا فِي الْقُنْيَةِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحظر والإباحةالمقارنة