المسألة ٤٩٬٤٨٥الفتاوى الهنديةالحنفيةج ٥ ص ٤٥٧ج ٥ ص ٤٥٧ لِأَنَّ اسْتِيفَاءَ هَذَا الْقَدْرِ يَتَعَلَّقُ بِرَقَبَتِهِ عَلَى وَجْهٍ يُسْتَوْفَى مِنْ كَسْبِهِ فَلَا يَسْقُطُ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الرهنالمقارنة