المسألة ٤٩٬٤٩٨الفتاوى الهنديةالحنفيةج ٥ ص ٤٥٨ج ٥ ص ٤٥٨ فَإِنْ مَاتَ الْوَلَدُ ذَهَبَ بِغَيْرِ شَيْءٍ، وَبَقِيَتْ الْأُمُّ رَهْنًا بِجَمِيعِ الدَّيْنِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الرهنالمقارنة