المسألة ٤٩٬٥٠٠الفتاوى الهنديةالحنفيةج ٥ ص ٤٥٨ج ٥ ص ٤٥٨ وَإِنْ هَلَكَ الْوَلَدُ بَعْدَ مَوْتِ الْأُمِّ ذَهَبَ بِغَيْرِ شَيْءٍ، وَصَارَ كَأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ فَذَهَبَ كُلُّ الدَّيْنِ بِمَوْتِ الْأُمِّ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الرهنالمقارنة