المسألة ٥٠٬١٩٧الفتاوى الهنديةالحنفيةج ٦ ص ٣ج ٦ ص ٣ وَلَا قِصَاصَ فِيهِ؛ لِأَنَّهُ كَانَ لَهُ أَنْ يَقْطَعَ كَفَّهُ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الجنايات والقصاصالمقارنة