المسألة ٥٠٬٢٢٦الفتاوى الهنديةالحنفيةج ٦ ص ٤ج ٦ ص ٤ فَإِنْ جُنَّ بَعْدَ ذَلِكَ إنْ كَانَ الْجُنُونُ مُطْبَقًا سَقَطَ الْقِصَاصُ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الجنايات والقصاصالمقارنة