المسألة ٥٠٬٢٢٧الفتاوى الهنديةالحنفيةج ٦ ص ٤ج ٦ ص ٤ وَإِنْ كَانَ غَيْرَ مُطْبِقٍ لَا كَذَا فِي الْخُلَاصَةِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الجنايات والقصاصالمقارنة