المسألة ٥٠٬٥٣١الفتاوى الهنديةالحنفيةج ٦ ص ١٢ج ٦ ص ١٢ وَكَذَلِكَ لَا يُقْطَعُ الْإِبْهَامُ بِالسَّبَّابَةِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الجنايات والقصاصالمقارنة