المسألة ٥٠٬٩٥٦الفتاوى الهنديةالحنفيةج ٦ ص ٢٦ج ٦ ص ٢٦ وَإِنْ لَمْ تَفُتْ إلَّا أَنَّهُ مِنْ الْأَسْنَانِ الَّتِي تُرَى حَتَّى فَاتَ جَمَالُهُ فَكَذَلِكَ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الجنايات والقصاصالمقارنة