المسألة ٥٠٬٩٦٢الفتاوى الهنديةالحنفيةج ٦ ص ٢٦ج ٦ ص ٢٦ وَلَوْ قَدَرَ عَلَى التَّكَلُّمِ بِبَعْضِ الْحُرُوفِ قِيلَ: يُقَسَّمُ عَلَى عَدَدِ الْحُرُوفِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الجنايات والقصاصالمقارنة