المسألة ٥٠٬٩٦٤الفتاوى الهنديةالحنفيةج ٦ ص ٢٦ج ٦ ص ٢٦ وَقِيلَ: إنْ قَدَرَ عَلَى أَدَاءِ أَكْثَرِ الْحُرُوفِ تَجِبُ فِيهِ حُكُومَةُ عَدْلٍ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الجنايات والقصاصالمقارنة